فقيل: يستحب حلق شعر الدبر، اختاره بعض الحنفية (¬١).
وقيل: لا يشرع. اختاره ابن العربي، والفاكهي (¬٢).
وقيل: يباح. وهو الصواب، وهو مذهب المالكية (¬٣)، واختاره النووي من الشافعية (¬٤).
• دليل من قال بالاستحباب:
قال ابن عابدين: «والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة، ومثلها شعر الدبر، بل هو أولى بالإزالة، لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر» (¬٥).
وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس (¬٦).