Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 163

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الثاني في الاستحداد
  4. الفصل الخامس في حلق شعر عانة الميت
  5. دليل من قال بالكراهة

وقول عند الحنابلة (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢).

• دليل من قال بالتحريم:

الدليل الأول:

أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة.

الدليل الثاني:

لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة.

وقال النووي: لم يصح عن النبي ﷺ شيء، فكره فعله (¬٣)، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.

الدليل الثالث:

قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها

الدليل الرابع:

قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.

• دليل من قال بالكراهة:

استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 163 (SanadKitab #157, hlm. urut 4883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.