Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 166

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الثاني في الاستحداد
  4. الفصل الخامس في حلق شعر عانة الميت
  5. المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز

المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز

[م-٨٤٠] إذا قلنا تزال هذه الشعور، فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة، وهو مذهب الشافعية.

قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في الأم، وبه قطع الجمهور (¬١)، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع (¬٣)، واختاره بعض الحنابلة (¬٤).

وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعًا، وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 166 (SanadKitab #157, hlm. urut 4886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.