المبحث الرابع [*] في استخدام النورة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التعبد هو بإزالة الشعر لا بالمزيل، فيحصل المقصود بأي وجه حصلت الإزالة.
• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.
[م-٨٤٣] التنور: الطلاء بالنورة، يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر
ولا أعلم خلافًا في جواز إزالة شعر العانة بالنورة (¬١).
ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة؛ إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه.
وهل ثبت أن رسول الله ﷺ تنور؟
(٢١١٣ - ٦٤) الجواب، روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت،
عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يتنور، ويلى عانته بيده (¬٢).