Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 196

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  4. الفصل الثاني في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين
  5. دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة
  6. الدليل الأول

الجمعة (¬١)، وأما الحنابلة فاستحبوا أن يكون ذلك قبل الزوال: أي قبل الصلاة (¬٢).

وقيل: كل خميس، وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: يخير، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤).

قال النووي: إن التوقيب في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.

وأخرج عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس، فقيل له غدًا يوم الجمعة، فقال: إن السنة لا تؤخر.

• دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة:

الدليل الأول:

(٢١٢٧ - ٧٨) روى الطبراني في الأوسط، من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري، قال: حدثنا إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة، قبل أن يروح إلى الصلاة (¬٥).

[ضعيف] (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 196 (SanadKitab #157, hlm. urut 4916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.