Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 205

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  4. الفصل الثاني في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين
  5. دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها

وقال القرطبي: هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل».اهـ

وقال العجلوني: قال في المقاصد: لم يثبت عن النبي ﷺ شيء، وما يعزى من النظم في ذلك لعلي ﵁، ثم لشيخنا - يعني الحافظ - فباطل عنهما، وقد أفردت لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءا. اهـ

• الراجح:

أرى أن الراجح أنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله ﷺ، وأما تركها إلى الأربعين فلا يعتبر مخالفًا للسنة، والكلام في هذه المسألة هو عين الكلام في الاستحداد، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 205 (SanadKitab #157, hlm. urut 4925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.