وقيل: إن كان يسيرًا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وأومأ إليه ابن دقيق العيد (¬٣)، ورجحه ابن تيمية (¬٤).
• دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:
الدليل الأول:
قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل سترًا منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله، وعدم الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره (¬٥).
الدليل الثاني:
ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة، فكذلك إذا كان تحت الأظفار.
الدليل الثالث:
روي عن النبي ﷺ ما يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار،