Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 212

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  4. الفصل الرابع في إزالة الوسخ من تحت الظفر
  5. دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه
  6. الدليل الثالث

إليه ابن قدامة من الحنابلة (¬١).

وقيل: إن كان يسيرًا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وأومأ إليه ابن دقيق العيد (¬٣)، ورجحه ابن تيمية (¬٤).

• دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:

الدليل الأول:

قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل سترًا منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله، وعدم الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره (¬٥).

الدليل الثاني:

ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة، فكذلك إذا كان تحت الأظفار.

الدليل الثالث:

روي عن النبي ﷺ ما يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 212 (SanadKitab #157, hlm. urut 4932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.