Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 215

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  4. الفصل الرابع في إزالة الوسخ من تحت الظفر
  5. دليل من قال: لا تجب إزالته

الدليل الخامس:

قال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى حاملًا للنجاسة (¬١).

• دليل من قال: لا تجب إزالته:

أولًا: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.

وثانيًا: لو كان غسله واجبًا لبينه النبي ﷺ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وثالثًا: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة من أجله.

رابعًا: أن الرسول ﷺ لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة.

(٢١٤١ - ٩١) فقد روى البزار من طريق الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،

عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: ما لي لا أوهم (¬٢)، ورفغ (¬٣) أحدكم بين أنملته وظفره.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 215 (SanadKitab #157, hlm. urut 4935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.