Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 32

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. مقدمة الكتاب
  4. المبحث الثالث في حكم الوضوء
  5. - دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل

وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة (¬١).

وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، وهو اختيار ابن حزم (¬٣).

وقد ذُكِرَت أدلة كل قول في كتاب المياه (¬٤).

- الوضوء المباح:

مثل له المالكية بالوضوء للتبرد، والوضوء للدخول على السلطان (¬٥).

والذي يظهر لي: أن الوضوء لا يكون مباحًا، وذلك أنه عبادة مطلوب فعلها، فإن فعلها امتثالًا كان مأجورًا عليها، وهذا يخرجها عن حد المباح؛ لأن المباح يستوي فيه الفعل والترك، والله أعلم.

فهذه أحكام التكاليف الخمسة، الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 32 (SanadKitab #157, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.