Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 225

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  4. الفصل السادس في إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار
  5. دليل من قال ليس عليه شيء
  6. الدليل الثاني

وقيل: عليه الوضوء، اختاره مجاهد (¬١)، وابن جرير (¬٢).

وقيل: يغسلها بالماء، اختاره عطاء (¬٣)، وإبراهيم النخعي (¬٤)، وحماد (¬٥)، وعبد العزيز ابن أبي سلمة (¬٦).

• دليل من قال ليس عليه شيء:

(٢١٤٦ - ٩٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن التيمي،

عن أبي مجلز، قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره. فقلت له: أخذت من أظفارك ولا تتوضأ؟ قال: ما أكيسك، أنت أكيس ممن سماه أهله كيسًا.

[صحيح] (¬٧).

الدليل الثاني:

(٢١٤٧ - ٩٨) روى مسدد في مسنده، قال: حدثنا ابن داود، عن شيخ يكنى

أبا عبد الله، عن عمر بن قيس، قال: إن عليًا ﵁، قال: ما زاده إلا طهارة، يعني: الأخذ من الشعر والظفر (¬٨).

[ضعيف] (¬٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 225 (SanadKitab #157, hlm. urut 4945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.