Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 235

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الرابع في نتف الإبط
  4. الفصل الثالث الوضوء من نتف الإبط

الفصل الثالث

الوضوء من نتف الإبط

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كون الشيء حدثًا يوجب الوضوء متلقى من جهة الشرع، لا من جهة العقل، فاعتبار أكل لحم الإبل ومس الذكر حدثًا غير معقول المعنى.

• لم يثت أن زوال التفث والمغسول والممسوح، يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء.

[م-٨٥٦] الخلاف في الوضوء من نتف الإبط كالخلاف فيه من تقليم الأظفار وحلق الشعر.

وقد ذكرنا هناك ثلاثة أقوال:

الأول: ليس عليه شيء، وهو الراجح.

الثاني: عليه إعادة الوضوء.

الثالث: عليه غسل موضعه فقط أو مسحه إن كان ممسوحًا. وقد نسبنا كل قول إلى قائله، وذكرنا أدلة كل قول، فارجع إليه غير مأمور. ونذكر من الآثار ما لم نذكره هناك، منها:

(٢١٤٩ - ١٠٠) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن علية، عن عبيد الله ابن العيزار،

عن طلق بن حبيب، قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه أو مسه، فقال: قم فاغسل يديك أو تطهر (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 235 (SanadKitab #157, hlm. urut 4955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.