Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 260

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الخامس في الشارب
  4. الفصل الثاني في تقديم القص على الحلق في الشارب
  5. دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص

• دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص:

استدل بأدلة الفريقين، وأعمل أدلة كل قول، فرأى أن الأمر واسع إن شاء قصر، وإن شاء حلق.

• جواب القائلين بأن السنة القص:

قال ابن عبد البر: في هذا الباب أصلان:

أحدهما: أحفوا الشوارب، وهو لفظ مجمل، محتمل للتأويل.

والثاني: قص الشارب، وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه، وقال رسول الله ﷺ قص الشارب من الفطرة: يعني: فطرة الإسلام، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. والله الموفق للصواب.

وأجابوا عن الإحفاء الوارد في الحديث:

بما روى ابن القاسم عن مالك، أن تفسير حديث النبي ﷺ في إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو الإطار، وهو ما احمر من طرف الشفة والإطار جوانب الفم المحدقة به. اهـ

وقوله ﷺ: (أنهكوا الشوارب) لا حجة فيه؛ لأن إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 260 (SanadKitab #157, hlm. urut 4980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.