عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة (¬١).
[حسن] (¬٢).
الدليل الثاني:
قالوا من النظر: لا بأس بترك السبال؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه.
قال العراقي: «اختلفوا في كيفية قص الشارب، هل يقص طرفاه أيضًا، وهما المسميان: بالسبالين، أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟
فقال الغزالي في إحياء علوم الدين: لا بأس بترك سباليه، وهما طرفا الشارب. فعل ذلك عمر ﵁ وغيره؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه» (¬٣).