Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 264

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب الخامس في الشارب
  4. الفصل الثاني في تقديم القص على الحلق في الشارب
  5. مبحث كلام أهل العلم في السبالين
  6. دليل من قال بقص السبالين
  7. الدليل الثاني

عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير،

عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة (¬١).

[حسن] (¬٢).

الدليل الثاني:

قالوا من النظر: لا بأس بترك السبال؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه.

قال العراقي: «اختلفوا في كيفية قص الشارب، هل يقص طرفاه أيضًا، وهما المسميان: بالسبالين، أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟

فقال الغزالي في إحياء علوم الدين: لا بأس بترك سباليه، وهما طرفا الشارب. فعل ذلك عمر ﵁ وغيره؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 264 (SanadKitab #157, hlm. urut 4984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.