Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 303

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الثاني في حكم شعر اللحية
  5. المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية
  6. أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية
  7. الدليل الخامس

(٢٢٠٠ - ١٥١) وروى مسلم في صحيحه من حديث البراء: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ أحببنا أن نكون عن يمينه (¬١).

(٢٢٠١ - ١٥٢) وقال الحسن كما في الطهور للقاسم بن سلام: كانوا يحبون أن يذكروا الله على طهارة (¬٢).

قال ابن رجب في شرحه للبخاري: «قال النخعي: كانوا يحبون أن يصلوا قبل الجمعة أربعًا. خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين بإسناد صحيح» (¬٣).

(٢٢٠٢ - ١٥٣) وروى ابن أبي شيبة من طريق شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة، وأول عمرة، وإسناده صحيح.

قال ابن حجر في الفتح: «وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم» (¬٤).

فالتعبير بالمحبة سواء كانت مضافة لله سبحانه، أو للرسول ﷺ، أو للصحابة، أو للتابعين لم تدل هذه النصوص على الوجوب، فكذلك قولهم: كانوا يحبون أن يعفوا لحاهم إلا في حج أو عمرة ليست دالة على تحريم الإخذ من اللحية ووجوب الإعفاء.

الفائدة الثانية: أن الأخذ من اللحية لو كان محرمًا لذاته هل كان النسك يبيحه؟ النسك لا يبيح الحرام، وقد قدمت عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته وأنه لا يدع الأخذ منها إلا إذا أفطر من رمضان ونوى الحج، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر في الموطأ، وإسناده أعلى درجات الصحة.

الدليل الخامس:

(٢٢٠٣ - ١٥٤) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن الحسن، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 303 (SanadKitab #157, hlm. urut 5023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.