Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 306

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الثاني في حكم شعر اللحية
  5. المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية
  6. أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية
  7. الدليل الثامن

وله شاهدان مرسلان صحيحًا الإسناد:

(٢٢٠٦ - ١٥٧) فقد روى أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا مروان - يعني ابن معاوية - عن عثمان بن الأسود، سمع مجاهدًا يقول: رأى النبي ﷺ رجلًا طويل اللحية، فقال: لم يشوه أحدكم نفسه (¬١).

وأما الشاهد الثاني:

(٢٢٠٧ - ١٥٨) فقد رواه مالك في الموطأ، قال: عن زيد بن أسلم، أن عطاء بن يسار أخبره، قال: كان رسول الله ﷺ في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله ﷺ بيده أن اخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل، ثم رجع، فقال رسول الله ﷺ: أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس، كأنه شيطان (¬٢).

[ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، وليس صريحًا في الأخذ من اللحية] (¬٣).

الدليل الثامن:

(٢٢٠٨ - ١٥٩) ما رواه الخطيب في تاريخه من طريق أبي غانم محمد بن يوسف الأزرق، حدثنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن الوليد وإبراهيم بن الهيثم البلدي، قالا: حدثنا أبو اليمان، حدثنا عفير بن معدان، عن عطاء،

عن أبي سعيد، قال: قال النبي ﷺ: لا يأخذ أحدكم من طول لحيته، ولكن من الصدغين.

قال ابن مخلد: أحمد بن الوليد المخرمي لا يسوى فلسًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 306 (SanadKitab #157, hlm. urut 5026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.