Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 326

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الرابع في نتف الشيب
  5. دليل من قال بالكراهة

سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي نجيح السلمي، قال: حاصرنا مع رسول الله ﷺ حصن الطائف، فسمعت رسول الله ﷺ يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، فبلغت يومئذ بستة عشر سهمًا، فسمعت رسول الله ﷺ يقول: من رمى بسهم في سبيل الله ﷿ فهو له درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت به نورًا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا فإن الله ﷿ جاعل وفاء كل عظم من عظامها محررًا من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت فإن الله ﷿ جاعل وفاء كل عظم من عظامها محررًا من النار (¬١).

[أرجو أن يكون حسنًا بمجموع طرقه] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 326 (SanadKitab #157, hlm. urut 5046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.