محررًا من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت فان الله ﷿ جاعل وفاء كل عظم من عظامها محررًا من النار (¬١).
[أرجو أن يكون حسنًا] (¬٢).
وجه الاستدلال:
قوله: (من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة) والصبغ يذهب الشيب. والله أعلم.
الدليل الثالث:
(٢٢٢٧ - ١٧٨) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قيس، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله ﷺ يكره عشرة: الصفرة -يعني الخلوق- والتختم بالذهب، والرقى إلا بالمعوذات، وعزل الماء عن محله، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعقد التمائم، وجر الإزار، وإفساد الصبي غير محرمه، وتغيير الشيب، والضرب بالكعاب (¬٣).
[انفرد به عبد الرحمن بن حرملة دون سائر أصحاب ابن مسعود، وليس بالقوي، وفسر جرير تغيير الشيب بنتفه عند أحمد] (¬٤).