Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 336

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الخامس في تغيير الشيب
  5. المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد
  6. دليل من قال لا يسن تغيير الشيب
  7. الدليل الثالث

محررًا من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت فان الله ﷿ جاعل وفاء كل عظم من عظامها محررًا من النار (¬١).

[أرجو أن يكون حسنًا] (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة) والصبغ يذهب الشيب. والله أعلم.

الدليل الثالث:

(٢٢٢٧ - ١٧٨) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قيس، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله ﷺ يكره عشرة: الصفرة -يعني الخلوق- والتختم بالذهب، والرقى إلا بالمعوذات، وعزل الماء عن محله، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعقد التمائم، وجر الإزار، وإفساد الصبي غير محرمه، وتغيير الشيب، والضرب بالكعاب (¬٣).

[انفرد به عبد الرحمن بن حرملة دون سائر أصحاب ابن مسعود، وليس بالقوي، وفسر جرير تغيير الشيب بنتفه عند أحمد] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 336 (SanadKitab #157, hlm. urut 5056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.