وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره جماعة منهم، ورجحه النووي (¬١).وقيل: يكره بالسواد لغير حرب،وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، ومذهب المالكية (¬٣)، وقول في مذهب الشافعية (¬٤)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٥).وقيل: جائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٦)،واختيار