Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 367

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الخامس في تغيير الشيب
  5. المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد
  6. دليل القائلين بالتحريم
  7. الدليل السابع

قال: المسبل، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (¬١).

فلا يمكن أن نعل الحديث بأن ذنب الإسبال يسير فكيف يتوعد عليه بمثل هذه العقوبة، والله أعلم.

الدليل السادس:

(٢٢٣٥ - ١٨٦) ما رواه ابن عدي في الكامل، قال: حدثنا صدقة بن منصور بحران، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عاصم بن سليمان التميمي، عن إسماعيل بن أمية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: جيء بأبي قحافة إلى النبي ﷺ يوم الفتح، ورأسه ولحيته كأنها ثغامة، فقال: النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد (¬٢).

[موضوع بهذا الإسناد] (¬٣).

الدليل السابع:

(٢٢٣٦ - ١٨٧) قال ابن سعد: أخبرنا معن بن عيسى، قال: حدثني عبد الله بن المؤمل،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 367 (SanadKitab #157, hlm. urut 5087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.