Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 378

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السادس: في أحكام اللحية
  4. الفصل الخامس في تغيير الشيب
  5. المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد
  6. دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد
  7. الدليل السادس

الأسود، كما في حديث جابر وأنس وغيرهما.

ورد هذا:

بأنه لم يثبت النهي عن الأسود، والله أعلم.

الدليل الخامس:

(٢٢٥٠ - ٢٠١) ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا أبو هريرة الصيرفي: محمد ابن فراس، أخبرنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي، حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي، عن عبد الحميد بن صيفي، عن أبيه،

عن جده صهيب الخير قال قال رسول الله ﷺ: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد؛ أرغب لنسائكم فيكم، وأهيب لكم في صدور عدوكم.

[ضعيف] (¬١).

الدليل السادس:

أن أبا بكر صبغ بالحناء والكتم، والحناء والكتم يعطي نوعًا من اللون الأسود، وذلك لأن الأسود درجات، منه: الأسود الداكن، ومنه الأسود الفاتح، وبينهما درجات، يسميه بعضهم باللغة المعاصرة البني الغامق، وهي لون من درجات اللون

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 378 (SanadKitab #157, hlm. urut 5098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.