Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 401

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. سنن الفطرة
  3. الباب السابع في شعر الرأس
  4. الفصل الثاني في حلق شعر الرأس
  5. دليل من قال يباح الحلق
  6. الدليل الثاني

الدليل الثاني:

(٢٢٦٥ - ٢١٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى، قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد،

عن عبد الله بن جعفر، أن النبي ﷺ أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأنا أفراخ، فقال: ادعوا لي الحلاق فأمره، فحلق رؤوسنا (¬١).

[صحيح] (¬٢).

• وقد أجيب عن هذا:

بأن النبي ﷺ إنما حلق رؤوسهم، مع أن إبقاء الشعر أفضل إلا في النسك لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم بما أصابها من قتل زوجها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 401 (SanadKitab #157, hlm. urut 5121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.