الفصل الثالث
في الترجل وصفته
[م-٨٧٢] يستحب ترجيل الشعر.
وأما صفته، فقيل: يستحب أن يكون غبًا.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)
وقيل: يرجله ما شاء، ولو في اليوم مرتين (¬٤).
• الأدلة على ترجيل الشعر:
الحديث الأول:
(٢٢٧٥ - ٢٢٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام ابن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة،
عن عائشة ﵂، أنها كانت ترجل النبي ﷺ، وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه (¬٥).
الحديث الثاني:
(٢٢٧٦ - ٢٢٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن
أبي ذئب، عن الزهري،