Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 468

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به
  4. الفصل الرابع التسوك بالأصبع والخرقة

وقيل: يصيب السنة مطلقًا. اختاره بعض المالكية (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، وعليه أكثر المالكية (¬٥).

وقيل: يجزئ إن كان خشنًا، وكان الأصبع من يد غيره، وإن كان أصبعه هو لم يحصِّل بها السنة. اختاره النووي (¬٦).

• تعليل من قال: لا يتسوك بالأصبع:

التعليل الأول:

أن الأصبع لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه.

التعليل الثاني:

أن الشرع لم يرد بالتسوك بالأصبع.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 468 (SanadKitab #157, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.