Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 470

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به
  4. الفصل الرابع التسوك بالأصبع والخرقة
  5. دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه
  6. الدليل الأول

كما قال النووي: تؤدى به السنة مطلقًا ما لم تكن ناعمة لا تزيل القلح. والله أعلم (¬١).

• أدلة القائلين بجواز التسوك بأصابع نفسه:

الدليل الأول:

(٢٢٩٨ - ٢٤٩) ما رواه أحمد، قال ثنا محمد بن عبيد، ثنا مختار،

عن أبي مطر، قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين على في المسجد على باب الرحبة، جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله ﷺ، وهو عند الزوال فدعا قنبر، فقال: ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه ..... الحديث (¬٢).

[ضعيف جدًّا، وذكر إدخال الأصبعين في فيه منكر] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 470 (SanadKitab #157, hlm. urut 5190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.