Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 484

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الثاني صفة السواك
  4. الفصل الثاني في طول السواك وعرضه

الفصل الثاني

في طول السواك وعرضه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاستحباب حكم شرعي، لابد فيه من دليل شرعي.

• قال الشوكاني: وللفقهاء في السواك آداب وهيئات، لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها، إلا أن يكون موافقًا لما ورد عن الشارع.

[م-٨٨٤] استحب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وبعض الشافعية (¬٣)، أن يكون السواك طوله شبر. واستحب الحنفية أن يكون عرضه بمقدار الأصبع (¬٤).

وهذا الاستحسان من الرأي المحض، والكلام في هذا ليس فيه نص من كتاب، أو سنة، وإنما أمر يستحسنه الفقهاء، ويلتمسون له تعليلات، قد تصيب، وقد تخطئ، والاستحباب حكم شرعي لابد فيه من دليل شرعي، ولا دليل، ولا أظن الأئمة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 484 (SanadKitab #157, hlm. urut 5204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.