Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 501

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الثالث في أحكام التسوك
  4. الفصل الأول حكم السواك
  5. دليل من قال بوجوب السواك
  6. الدليل الثالث

وجه الاستدلال:

قوله أمرنا بالسواك، والأصل في الأمر الوجوب.

• ويجاب عن هذا:

صحيح أن الأصل في الأمر الوجوب ولكن بشرط ألا يوجد قرينة صارفة عن الوجوب للاستحباب، والقرينة الصارفة، قوله ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: (لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك).

وحديث علي، ظاهره أنه موقوف، لكن مثله لا يمكن أن يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع.

ويحتمل أن يكون مرفوعًا؛ لأن قول علي: (أمرنا بالسواك) وقال: إن العبد ... إلخ كأنه بيان علة الأمر بالسواك؛ فكأنهم أمروا، ثم بين لهم العلة في الأمر.

(٢٣٠٩ - ٢٦٠) وقد روي مرفوعًا صريحا عند البزار، قال: حدثنا أحمد، قال: سمعت محمد بن زياد يحدث، عن فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن،

عن علي ﵁، أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبي ﷺ: إن العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي قام الملك خلفه، فتسمع لقراءته، فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 501 (SanadKitab #157, hlm. urut 5221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.