الفصل الثاني
حكم السواك للصائم
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في النصوص العامة أو المطلقة أن تبقى على عمومها وإطلاقها، فلا تخصص إلا بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح.
[م-٨٨٧] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يكره مطلقًا قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).
وقيل: يكره السواك الرطب مطلقًا، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقًا، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد (¬٣).