Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 508

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الثالث في أحكام التسوك
  4. الفصل الثاني حكم السواك للصائم

الفصل الثاني

حكم السواك للصائم

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصل في النصوص العامة أو المطلقة أن تبقى على عمومها وإطلاقها، فلا تخصص إلا بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح.

[م-٨٨٧] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يكره مطلقًا قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

وقيل: يكره السواك الرطب مطلقًا، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقًا، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 508 (SanadKitab #157, hlm. urut 5228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.