الشافعية (¬١)، وابن عقيل من الحنابلة (¬٢).
وقيل: لا تجب إزالته مطلقًا، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية (¬٣)،
ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة (¬٤).
وقيل: إن كان ما تحت الظفر يسيرًا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية (¬٥)، وأومأ إليه ابن دقيق العيد (¬٦)، ورجحه ابن تيمية (¬٧).
وقد ذكرت أدلة كل قول، وما هو الراجح فيه في كتابي سنن الفطرة، فأغنى عن إعادته هنا، فارجع إليه غير مأمور.
* * *