Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 515

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الثالث في أحكام التسوك
  4. الفصل الثاني حكم السواك للصائم
  5. دليل من قال: السواك مشروع مطلقا قبل الزوال وبعده
  6. الدليل الأول

(٢٣١٦ - ٢٦٧) كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ﵄، قال:

كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ... وفيه: وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم (¬١).

• دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

الدليل الأول:

(٢٣١٧ - ٢٦٨) ما رواه أحمد من طريق سفيان (الثوري)، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،

عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم.

وقال عبد الرحمن: ما لا أحصى يتسوك وهو صائم.

[ضعيف] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 515 (SanadKitab #157, hlm. urut 5235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.