Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 518

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الثالث في أحكام التسوك
  4. الفصل الثاني حكم السواك للصائم
  5. دليل من قال: السواك مشروع مطلقا قبل الزوال وبعده
  6. الدليل الرابع

البلخي أخو عصام بن يوسف، ثنا أبو إسحاق الخوارزمي، قال:

سألت عاصم الأحول أيستاك الصائم؟ قال نعم: قلت: برطب السواك ويابسه؟ قال: نعم. قلت: أول النهار وآخره. قال: نعم. قلت: عن من؟ قال: عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ.

قال الدارقطني: أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف.

ورواه ابن عدي (¬١)، وابن حبان (¬٢)، والعقيلي (¬٣)، والبيهقي (¬٤)، في السنن من طريق إبراهيم بن بيطار الخوارزمي (أبو إسحاق)، عن عاصم الأحول به.

[ضعيف] (¬٥).

الدليل الرابع:

(٢٣٢٠ - ٢٧١) ما رواه الطبراني من طريق بكر بن خنيس، عن أبي عبد الرحمن، عن عبادة بن نسي،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 518 (SanadKitab #157, hlm. urut 5238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.