Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 524

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الثالث في أحكام التسوك
  4. الفصل الثاني حكم السواك للصائم
  5. دليل من قال: السواك مشروع مطلقا قبل الزوال وبعده
  6. الدليل السابع: من الآثار

عند الله من ريح المسك لا يكفي في تقديم مصلحة الخلوف على مصلحة السواك.

قال الشوكاني: «السواك نوع من التطهير المشروع لأجل مخاطبة الرب ﷾؛ لأن مخاطبة العظماء مع تطهير الأفواه تعظيم، لا شك فيه، ولأجله شرع السواك، وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه له» (¬١).

خامسًا: ذكر بعضهم: أن السواك لا يزيل الخلوف؛ لأن الخلوف من المعدة والحلق، لا من محل السواك (¬٢)، ولذلك إذا أكل الإنسان ثومًا أو بصلًا لم تذهب الرائحة بتطهير الفم بالسواك؛ لأن مبعث ذلك المعدة.

فالراجح عندي والله أعلم أن السواك مشروع مطلقًا، وفي كل وقت.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 524 (SanadKitab #157, hlm. urut 5244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.