Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 536

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الثالث في أحكام التسوك
  4. الفصل الثالث التسوك في المسجد
  5. دليل من قال: لا يكره
  6. الدليل الثاني

فهو لا يلقيه في المسجد، وإنما يزيله في السواك، فإذا كان السواك محفوظًا معه فلا بأس، وقد ندب إلى السواك لكل صلاة، فيؤمر حاضر المسجد أن يخرج حتى يستاك خارج المسجد؟ هذا مما لا يعقل معناه. والله أعلم» (¬١).

الدليل الثاني:

(٢٣٣٢ - ٢٨٣) ما رواه أحمد من طريق محمد بن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة،

عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: فكان زيد بن خالد، يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك.

[قال الترمذي: حديث حسن صحيح] (¬٢).

ولعل الترمذي صححها مع تفرد ابن إسحاق بها باعتبار أن هذه اللفظة ليست من الحديث المرفوع، وكثير من الرواة لا ينشط على حفظها، حرصًا على ألا يدخل الموقوف في المرفوع، ولكون الاحتجاج كافيًا في القدر المرفوع من الحديث، وهو قوله: (عند كل صلاة) فلا يكون سكوت بعض الرواة عنها دليلًا على شذوذها، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 536 (SanadKitab #157, hlm. urut 5256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.