• دليل من قال: لا يكره.
(٢٣٣٣ - ٢٨٤) استدل بما رواه البخاري من طريق غيلان بن جرير، عن أبي بردة،
عن أبيه، قال: أتيت النبي ﷺ فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع (¬١).
أخذ الحافظ ابن حجر من الحديث أن السواك من باب التنظيف والتطيب، لا من باب إزالة القاذورات، لكونه ﷺ لم يختف به، وبوبوا عليه: استياك الإمام بحضرة رعيته (¬٢).
* * *