Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 64

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الأول في شروط الوضوء
  4. الشرط السابع في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب

الشرط السابع

في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟

- هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟

- النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده؟

- تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي؟

[م-٧٥] اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟

فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 64 (SanadKitab #157, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.