Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 540

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الثالث في أحكام التسوك
  4. الفصل السادس إمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

الفصل السادس

إمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• السواك تارة لتحصيل السنة، وتارة لتطهير الفم، والتسوك بالضار يحصل به الثاني دون الأول.

• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا؟

[م-٨٩٢] إذا تسوك بما يضر، فهل يحصل له أجر السنة؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يحرم التسوك بضار، ويجزئ (¬١).

وقيل: لا يجزئ على قاعدة من يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا.

• تعليل من قال: يجزئ:

قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم.

• تعليل من قال لا يجزئ:

قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة، لأنه مضاد لأمر الله ورسوله،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 540 (SanadKitab #157, hlm. urut 5260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.