Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 542

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الثالث في أحكام التسوك
  4. الفصل السابع في التسمية للسواك

الفصل السابع

في التسمية للسواك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية.

استحب بعض المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، التسمية للسواك.

• والدليل على الاستحباب:

(٢٣٣٥ - ٢٨٦) ما رواه أحمد من طريق ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن

عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله ﷿ فهو أبتر أو قال أقطع (¬٣).

[ضعيف، ومتنه مضطرب] (¬٤).

والراجح أن التسمية لا تشرع

أولًا: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 542 (SanadKitab #157, hlm. urut 5262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.