Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 547

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك
  4. الفصل الأول السواك عند الصلاة
  5. دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة.

وقيل: يتأكد السواك عند صلاتي الصبح والظهر حكاه الأوزاعي عن بعض أهل العلم (¬١).

• دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة.

ذكرت دليله في حكم السواك، والجواب عنه فليراجع.

• دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة.

(٢٣٣٦ - ٢٨٧) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ، قال:

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (¬٢).

• دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة.

قالوا: إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع (¬٣)، كما أن خروج الدم ناقض للوضوء عند بعضهم (¬٤).

• وأجيب:

قال ابن عابدين: «هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمي» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 547 (SanadKitab #157, hlm. urut 5267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.