Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 554

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك
  4. الفصل الثاني السواك عند الوضوء
  5. دليل من قال السواك عند المضمضة

وقيل: بل قبل الوضوء. وهو قول في مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).

• دليل من قال السواك قبل الوضوء:

(٢٣٤٠ - ٢٩١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن

عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء (¬٤).

فقوله ﷺ: «عند كل وضوء» فالعندية لا تقتضي المصاحبة، كما في السواك عند كل صلاة، فمعلوم قطعًا أنه لم يرد المصاحبة، بل قبل الصلاة، فالوضوء كذلك، والله أعلم.

• دليل من قال السواك عند المضمضة:

(٢٣٤١ - ٢٩٢) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 554 (SanadKitab #157, hlm. urut 5274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.