Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 556

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك
  4. الفصل الثالث في مشروعية السواك للغسل والتيمم

الفصل الثالث

في مشروعية السواك للغسل والتيمم

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• السواك مشروع في كل وقت، ولكن تقصد التسوك عند عبادة خاصة يحتاج إلى توقيف، كالذكر، منه ما هو مطلق مأذون بفعله في كل وقت، ومنه ما هو مقيد يحتاج إلى توقيف.

[م-٨٩٦] استحب بعض الفقهاء السواك للغسل والتيمم (¬١)، وقال بعضهم: حتى ولو استاك للوضوء قبل الغسل، فيشرع للغسل (¬٢).

وحجتهم والله أعلم أنها إذا كان السواك مشروعًا في الطهارة الصغرى، فالكبرى من باب أولى، وإذا كان السواك مشروعًا في الوضوء، كان مشروعًا في بدله، وهو التيمم.

والذي أراه والله أعلم أنه إن توضأ قبل الغسل، شرع له السواك من أجل الوضوء، وإن لم يتوضأ لم يشرع، لعدم الدليل على مشروعيته للغسل لا من قوله ﷺ، ولا من فعله، وما كان ربك نسيًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 556 (SanadKitab #157, hlm. urut 5276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.