الفصل الرابع
في كيفية أخذ السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.
[م-٩١٠] اختلف الفقهاء في كيفية أخذ السواك.
والمشهور عند الحنفية في كيفية أخذ السواك أن يجعل الخنصر أسفله، والإبهام أسفل رأسه، وباقي الأصابع فوقه (¬١).
واختارها من الشافعية البجيرمي (¬٢).
وذكروا أن ذلك مروي عن ابن مسعود ﵁ (¬٣).
وقيل: بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، والأصابع الثلاثة الباقية فوقه. اختاره بعض المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥).