Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 600

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الخامس في صفة التسوك
  4. الفصل الرابع في كيفية أخذ السواك

الفصل الرابع

في كيفية أخذ السواك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.

[م-٩١٠] اختلف الفقهاء في كيفية أخذ السواك.

والمشهور عند الحنفية في كيفية أخذ السواك أن يجعل الخنصر أسفله، والإبهام أسفل رأسه، وباقي الأصابع فوقه (¬١).

واختارها من الشافعية البجيرمي (¬٢).

وذكروا أن ذلك مروي عن ابن مسعود ﵁ (¬٣).

وقيل: بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، والأصابع الثلاثة الباقية فوقه. اختاره بعض المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 600 (SanadKitab #157, hlm. urut 5317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.