Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 635

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الخامس في صفة التسوك
  4. الفصل العاشر فوائد متممة لمباحث السواك
  5. الفائدة الثانية عشرة في التسوك بالقصب

الفائدة الثانية عشرة

في التسوك بالقصب

[م-٩٢٧] نهى بعض الفقهاء عن التسوك بالقصب (¬١).

وعرف القصب: بأنه كل نبات يكون ساقه أنابيب، وكعوبًا. قال صاحب الصحاح: والقصب الفارسي منه صلب غليظ تعمل منه المزامير، وتسقف به البيوت، ومنه ما يتخذ منه الأقلام اهـ ثم قال: إذا تقرر هذا فالظاهر أن مراد الفقهاء بالقصب مطلقه لا خصوص الفارسي.

وعلل الكراهة بأن القصب يولد الأكلة في الأسنان

وليس فيه شيء عن الشارع، فإن ثبت طبيًا أنه يسبب الأكلة حرمناه، ولم نكتف بالكراهة، وإلا فالأصل الإباحة.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 635 (SanadKitab #157, hlm. urut 5351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.