Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 643

  1. القسم الثالث طهارة التفث
  2. كتاب السواك
  3. الباب الخامس في صفة التسوك
  4. الفصل العاشر فوائد متممة لمباحث السواك
  5. الفائدة الرابعة عشرة في لقطة السواك

الفائدة الرابعة عشرة

في لقطة السواك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف.

[م-٩٢٩] إذا وجد الرجل سواكًا في الطريق، فهل يجب عليه تعريفه، أو له أن يتملكه؟

(٢٣٩١ - ٣٤٢) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،

عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.

[ضعيف] (¬١).

(٢٣٩٢ - ٣٤٣) وقد روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة،

عن أنس ﵁، قال: مر النبي ﷺ بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (¬٢).

فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 10، ص 643 (SanadKitab #157, hlm. urut 5359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.