واختلفوا في التلفظ بها سرًا.
فقيل: يستحب، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، وبه أخذ المتأخر ون من الحنابلة (¬٣).
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية (¬٤)، ونص الإمام أحمد على أنه لا يتلفظ بها (¬٥).
وقيل: التلفظ بالنية خلاف الأولى، إلا للموسوس فيستحب، وهو مذهب المالكية (¬٦).