Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 91

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الأول في شروط الوضوء
  4. الشرط العاشر النية
  5. المبحث السابع في شروط النية
  6. الشرط الأول الإسلام

الشرط الأول

الإسلام

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل عبادة تشترط لها النية لا تصح من كافر، واختلفوا في الذمية إذا طهرت من الحيض وكانت تحت مسلم، هل تشترط النية لاغتسالها من الحيض؟ والخلاف راجع إلى أن غسلها أهو عبادة، أم حق لآدمي لكونه لم يجب عليها قبل الزواج؟ وعلى الثاني يصح غسلها بلا نية، وهو الصواب.

- كل ما يمنع من الوطء فللزوج أن يجبر زوجته على رفعه.

[م-٨٣] لا تصح النية من كافر، لأنه ليس أهلًا للنية، وليس من أهل العبادة، قال تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً) [الفرقان: ٢٣].

فلو توضأ الكافر أو اغتسل لم يصحا منه عند الجمهور.

وصحح الحنفية وضوءه وغسله، فلو أسلم بعدهما صلى بوضوئه وغسله؛ لأن النية عندهم ليست شرطًا في الوضوء والغسل، وقد ذكرت في مسألة مستقلة حكم النية في الوضوء، ورجحت أنها شرط في صحة الطهارة من الحدث، والله أعلم.

[م-٨٤] إلا أنه يستثنى من ذلك الكتابية تكون تحت المسلم، فإذا طهرت من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 91 (SanadKitab #157, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.