Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 94

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الأول في شروط الوضوء
  4. الشرط العاشر النية
  5. المبحث السابع في شروط النية
  6. الشرط الثاني التمييز

الشرط الثاني

التمييز

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- لا تصح نية من مجنون أو صبي لا يميز؛ لأنهما لا يعقلان النية.

- كل ما يمنع من أصل الاستمتاع فللزوج أن يجبر زوجته الذمية على إزالته، كالغسل من الحيض والتضمخ بالنجاسة.

- التعذر الشرعي كالتعذر الحسي، فتعتبر نية المرأة الذمية تحت مسلم كنية المسلمة المجنونة المتزوجة، لا تشترط في صحة غسلها بجامع عدم التكليف.

- غسل المرأة المجنونة إذا طهرت من الحيض، هل هي بمنزلة الميت فينوي عنها مغسلها، أو بمنزلة الذمية فيصح غسلها بلا نية؟ والثاني أقرب؛ لأن الغسل واجب للميت وليس عليه.

[م-٨٥] لا تصح النية من صغير غير مميز، لعدم صحة القصد منه.

ولا تصح النية من مجنون، للعلة نفسها، وأما غسل المرأة المجنونة من المحيض لتحل لزوجها، فيرى الشافعية والحنابلة أن زوجها يغسلها، وينوي عنها لتعذر النية منها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 94 (SanadKitab #157, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.