Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 105

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الأول في شروط الوضوء
  4. الشرط العاشر النية
  5. المبحث السابع في شروط النية
  6. الشرط الرابع أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة بشيء يسير
  7. - دليل من اشترط دخول وقت العبادة

- وجه القول بالجواز:

أن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة، وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران، وقياسًا على سائر العبادات.

وقيل: لا يجوز، وهو قول مرجوح في مذهب المالكية (¬١)، وعليه أكثر الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬٢).

قال الشيرازي: «أكثر أصحابنا يقولون: لا يجوز إلا بنية من الليل» (¬٣).

- واستدلوا بوجوب تقدم النية في الصيام على المنوي:

(١٧٨ - ٣٢) بما رواه مالك في الموطأ، عن نافع،

عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر (¬٤).

[إسناده من أصح الأسانيد، وروي عن ابن عمر عن حفصة مرفوعًا، ولا يثبت] (¬٥).

- والراجح بين القولين:

قبل ترجيح أحد القولين لا بد أن نعرف تفسير المقارنة، فإن كان المقصود بالمقارنة ألا يوجد فاصل بين النية وبين المنوي، بحيث ينوي العبد الطاعة، ثم يدخل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 105 (SanadKitab #157, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.