Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 64

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الأول في أقسام المياه
  4. أدلة القائلين بأن الماء قسمان
  5. الدليل السادس

وجه الاستدلال:

أن هذا الماء لا بد أن يتغير من العجين لا سيما في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل العجين، ولم يمنع هذا من اغتسال النبي ﷺ وزوجه، فدل هذا على أن الماء إذا تغير بشيء طاهر يبقى طهورًا، ولا يتحول إلى طاهر غير مطهر (¬١).

• ونوقش هذا من وجهين:

الأول: بأن الحديث في الصحيحين، وليس فيه ذكر للعجين.

الوجه الثاني: أن الحديث على فرض أن يكون محفوظًا، فلا حجة فيه؛ لأن لفظه: (في قصعة فيها أثر العجين) وأثر الشيء غير الشيء نفسه، فإن الأثر مقدار يسير جدًّا، لا يتصور أن يتغير معه الماء.

الدليل السادس:

(٨) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن عمرو، قال: أخبرني كريب، عن ابن عباس ﵄ قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي ﷺ فلما كان في بعض الليل قام رسول الله ﷺ فتوضأ من شن معلق ... الحديث قطعة من حديث طويل (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 64 (SanadKitab #157, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.