Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 169

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل الثالث من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا
  5. المبحث الأول غسل الكفين قبل إدخالها في الماء مختص بالآنية
  6. - دليل من قال: إن تحقيق السنة يشمل الآنية وغيرها حتى ماء الأنهار
  7. الدليل الأول

ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. الحديث. وأخرجه مسلم (¬١).

فلم يدخل يمينه في الإناء حتى غسلهما ثلاثًا، وإفراغ الإناء على الكف يشعر بأن الإناء كان صغيرًا.

- وجه من قال: إن السنة مختصة بالآنية مطلقًا كبيرة كانت أو صغيرة:

* الدليل الأول:

أن الآنية في الأحاديث مطلقة، والمطلق يشمل الكبير والصغير، فمن أخرج الآنية الكبيرة فعليه الدليل.

* الدليل الثاني:

أن الماء في الآنية الكبيرة يعتبر قليلًا، بخلاف ماء الأنهار والماء الجاري.

- ويناقش:

بأن الفرق بين القليل والكثير إنما ورد في شأن ورود النجاسة على الماء، حيث ذكر الماء وما ينوبه من السباع، فلا يطبق حد القليل والكثير على إدخال اليد الطاهرة.

- دليل من قال: إن تحقيق السنة يشمل الآنية وغيرها حتى ماء الأنهار:

* الدليل الأول:

(٢٠٠ - ٥٤) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم (¬٢).

فقوله: (قبل أن يدخلها في وضوئه) الوضوء بالفتح هو الماء.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 169 (SanadKitab #157, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.