Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 68

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه
  4. دليل من قال لا يرتفع به الحدث
  5. الدليل الأول

[م-٣] إذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلًا فإنه يأثم بذلك، فإذا تطهر به فهل يصح تطهره مع تحريمه؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (¬١).

وقيل: لا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، به قال ابن حزم (¬٢).

وقيل: لا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، اختاره بعض الحنابلة (¬٣).

• دليل من قال لا يرتفع به الحدث:

الدليل الأول:

القياس على الصلاة في الثوب المسبل، فإذا كانت الصلاة في ثوب مسبل حرامًا لا تصح، فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح.

(٩) فقد روى أحمد من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء ابن يسار،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 68 (SanadKitab #157, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.