Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 196

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل الرابع من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق
  5. المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال
  6. -دليل من قال المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال
  7. وأما الدليل على كون الاستنثار بالشمال

خالد بن علقمة، حدثنا عبد خير قال:

جلس عليٌّ بعد ما صلى الفجر في الرحبة، ثم قال لغلامه: ائتني بطهور فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه، فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، فعله ثلاث مرار قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، فمضمض، واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات. الحديث وفي آخره قال: هذا طهور نبي الله ﷺ، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله ﷺ فهذا طهوره (¬١).

[رجاله ثقات، وقد تفرد خالد بن علقمة بذكر الاستنثار بالشمال، على اختلاف عليه في ذكره، وقد رواه جماعة عن عبد خير ولم يذكروا الاستنثار بالشمال، كما رواه غير عبد الخير ولم يذكر الاستنثار] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 196 (SanadKitab #157, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.